All legislation

علم وخبر Notice of association No. 127 11/10/2000

Unofficial English title

Founding of an association named: "President Elias Sarkis Foundation", headquarters: Chbaniyeh, Baabda District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة الرئيس الياس سركيس " مركزها: الشبانية- قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 127 of 11 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 47 of 19 Oct 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
127
Date
11/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 4043-4044
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 127 تاريخ 11/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 والمرسوم رقم 3637

تاريخ 14/08/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "مؤسسة الرئيس

الياس سركيس " والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم

3974/2 تاريخ 04/07/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة الرئيس الياس سركيس». مركزها: الشبانية ـ قضاء بعبدا. غايتها: نشاطات صحية ـ اجتماعية ـ خدماتية ـ ثقافية ـ رياضية ومساعدات مالية، بما فيها إنشاء مركز أو مراكز لتنمية المستوى العام فيما يتعلق بالمسائل المعددة أعلاه، ـ إحياء ذكرى الرئيس سركيس من خلال قداس أو احتفال أو محاضرة أو مؤتمر. المؤسسون السادة: فيليب يوسف سركيس كريم فيليب سركيس مكرم فيليب سركيس إلهام نعيم أبو جودة جوزيف فيليب سركيس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فيليب يوسف سركيس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر

Related

More from the same year.

2000