المادة 1
ماده 1: يدرج اسم "شركة الحمصي للصيرفة خليل الحمصي وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 560
قرار Decision No. 7681 05/10/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج شركة الحمصي للصيرفة على لائحة مؤسسات الصيرفة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7681 of 5 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 47 of 19 Oct 2000. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ
13/01/2000 القاضي بنشر لائحة
مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/05/2000 ل "شركة الحمصي
للصيرفة- خليل الحمصي وشركاه"
لمزاولة مهنة الصرافة ولما
كانت الشركة المذكورة قد حررت
رأسمالها نقدا لدى مصرف
لبنان بتاريخ 20/09/2000
وقد تسجلت في السجل التجاري
في زحلة بتاريخ 21/09/2000
تحت رقم 3486,
وبناء على الاستدعاء المقدم
بتاريخ 22/09/2000 من الشركة
المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات
المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
ماده 1: يدرج اسم "شركة الحمصي للصيرفة خليل الحمصي وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 560
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 تشرين الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related