المادة 1
مادة 1: يحق لملاهي الدرجة الاولى استيفاء رسم دخول لا يتجاوز الماية والخمسين قرشا لبنانيا عن كل شخص خلال يوم واحد في الاسبوع وذلك بمناسبة اقامتها حفلات فوق العادة.
قرار Decision No. 3513 16/11/1946
Unofficial English title
Official title, in Arabic يرخص لملاهي الدرجة الاولى في استيفاء رسم دخول
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 3513 of 16 Nov 1946. Published in Official Gazette issue 47 of 20 Nov 1946. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يحق لملاهي الدرجة الاولى استيفاء رسم دخول لا يتجاوز الماية والخمسين قرشا لبنانيا عن كل شخص خلال يوم واحد في الاسبوع وذلك بمناسبة اقامتها حفلات فوق العادة.
مادة 2: تقوم مصلحة السياحة والاصطياف بتحديد هذا اليوم في الاسبوع بناء على طلب خطي يقدم من مستثمر الملهى ليقترن بموافقتها.
مادة 3: يستوفى هذا الرسم على مدخل المؤسسة بموجب ايصالات تعطى لراغب الدخول يذكر فيها المبلغ والتاريخ.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/11/1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا
Related