المادة 1
مادة 1: يحق لملاهي الدرجة الاولى استيفاء رسم دخول لا يتجاوز الماية والخمسين قرشا لبنانيا عن كل شخص خلال يوم واحد في الاسبوع وذلك بمناسبة اقامتها حفلات فوق العادة.
قرار رقم 3513 16/11/1946
قرار رقم 3513 تاريخ 16/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/11/1946. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحق لملاهي الدرجة الاولى استيفاء رسم دخول لا يتجاوز الماية والخمسين قرشا لبنانيا عن كل شخص خلال يوم واحد في الاسبوع وذلك بمناسبة اقامتها حفلات فوق العادة.
مادة 2: تقوم مصلحة السياحة والاصطياف بتحديد هذا اليوم في الاسبوع بناء على طلب خطي يقدم من مستثمر الملهى ليقترن بموافقتها.
مادة 3: يستوفى هذا الرسم على مدخل المؤسسة بموجب ايصالات تعطى لراغب الدخول يذكر فيها المبلغ والتاريخ.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/11/1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا
نصوص ذات صلة