المادة 6
مادة 6: تصرف المبالغ المستحقة تأديتها بموجب شكات توقع معا من قبل رئيس اللجنة الخاصة ومدير عام الاقتصاد والتجارة ووزير الاقتصاد والتجارة. تسلم الشكات الى اصحابها بموجب توقيع على دفتر ذمة يفتح لدى اللجنة الخاصة.
قرار رقم 161 تاريخ 24/10/1980 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 161 of 24 Oct 1980. Published in Official Gazette issue 47 of 20 Nov 1980. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: تصرف المبالغ المستحقة تأديتها بموجب شكات توقع معا من قبل رئيس اللجنة الخاصة ومدير عام الاقتصاد والتجارة ووزير الاقتصاد والتجارة. تسلم الشكات الى اصحابها بموجب توقيع على دفتر ذمة يفتح لدى اللجنة الخاصة.
المادة 6 من قرار رقم 161 تاريخ 24/10/1980 https://lebaneselegislation.com/text/195504/article/6/