Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 161 تاريخ 24/10/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 161 تاريخ 24/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تصرف المبالغ المستحقة تأديتها بموجب شكات توقع معا من قبل رئيس اللجنة الخاصة ومدير عام الاقتصاد والتجارة ووزير الاقتصاد والتجارة. تسلم الشكات الى اصحابها بموجب توقيع على دفتر ذمة يفتح لدى اللجنة الخاصة.

المادة 6 من قرار رقم 161 تاريخ 24/10/1980 https://lebaneselegislation.com/text/195504/article/6/