المادة 2
مادة 2: ينظر بأمر التصديق على باقي الاسماء والفروع في وقت لاحق, بعد استكمال النواقص من المستندات المطلوبة قانونا.
قرار رقم 392 تاريخ 09/11/1991 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 392 of 9 Nov 1991. Published in Official Gazette issue 47 of 21 Nov 1991. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ينظر بأمر التصديق على باقي الاسماء والفروع في وقت لاحق, بعد استكمال النواقص من المستندات المطلوبة قانونا.
المادة 2 من قرار رقم 392 تاريخ 09/11/1991 https://lebaneselegislation.com/text/195543/article/2/