المادة 2
مادة 2: ينظر بأمر التصديق على باقي الاسماء والفروع في وقت لاحق, بعد استكمال النواقص من المستندات المطلوبة قانونا.
قرار رقم 392 تاريخ 09/11/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 392 تاريخ 09/11/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينظر بأمر التصديق على باقي الاسماء والفروع في وقت لاحق, بعد استكمال النواقص من المستندات المطلوبة قانونا.
المادة 2 من قرار رقم 392 تاريخ 09/11/1991 https://lebaneselegislation.com/text/195543/article/2/