المادة 3
مادة 3: لا يجوز بحال من الاحوال تحوير سير التقرير نحو مرجعه, بل ينبغي ايصاله الى المدير او الى رئيس الدائرة وكل موظف يحفظ تقريرا يتضمن ضبط عجز يكون مسؤولا ماليا او اداريا او جزائيا كالموظف المسؤول في الاصل.
قرار رقم 84 تاريخ 01/11/1944 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 84 of 1 Nov 1944. Published in Official Gazette issue 47 of 22 Nov 1944. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يجوز بحال من الاحوال تحوير سير التقرير نحو مرجعه, بل ينبغي ايصاله الى المدير او الى رئيس الدائرة وكل موظف يحفظ تقريرا يتضمن ضبط عجز يكون مسؤولا ماليا او اداريا او جزائيا كالموظف المسؤول في الاصل.
المادة 3 من قرار رقم 84 تاريخ 01/11/1944 https://lebaneselegislation.com/text/195550/article/3/