Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 84 تاريخ 01/11/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 84 تاريخ 01/11/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 22/11/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز بحال من الاحوال تحوير سير التقرير نحو مرجعه, بل ينبغي ايصاله الى المدير او الى رئيس الدائرة وكل موظف يحفظ تقريرا يتضمن ضبط عجز يكون مسؤولا ماليا او اداريا او جزائيا كالموظف المسؤول في الاصل.

المادة 3 من قرار رقم 84 تاريخ 01/11/1944 https://lebaneselegislation.com/text/195550/article/3/