المادة 1
مادة 1: يتناول هذا القرار تنظيم رفع انقاض المباني المهدومة او المتداعية وكل ما يتعلق بتأمين رفع الاقذار من الاملاك الخاصة.
قرار Decision No. 1292 06/11/1993
Unofficial English title
Official title, in Arabic تنظيم رفع انقاض المباني المهدومة او المتداعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1292 of 6 Nov 1993. Published in Official Gazette issue 47 of 25 Nov 1993. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان محافظ مدينة بيروت
بناء على المرسوم رقم 2975 تاريخ 15/12/1992
بناء على احكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 ولا سيما المواد
67 و74 و76 منه.
بناء على احكام قوانين وانظمة البناء
بناء على احكام المادة 164 من القانون رقم 60/88 تاريخ
12 اب 1988 المتعلق بالمرسوم والعلاوات البلدية.
بناء على احكام المادة 36 من القانون رقم 22/83 والمادة
26 من القانون رقم 160/92
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتناول هذا القرار تنظيم رفع انقاض المباني المهدومة او المتداعية وكل ما يتعلق بتأمين رفع الاقذار من الاملاك الخاصة.
مادة 2: يتوجب على كل مالك رفع انقاض مباني ملكه والاقذار المتراكمة في ارضه على نفقته الخاصة ومسؤوليته.
مادة 3: ينذر المحافظ المالك ويبلغ الانذار الى صاحب العلاقة او من ينوب عنه قانونا وفي حال تعذر ذلك يتم ابلاغه وفقا للاصول الاستثنائية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. تحفظ حقوق المستأجرين في الابنية المتضررة عملا بأحكام المادة 36 من القانون رقم 22/83 والمادة 26 من القانون رقم 160/92
مادة 4: يجب ان تكون مدة الانذار كافية لرفع الانقاض والاقذار على ان لا تتجاو الشهر الواحد غير قابلة للتجديد الا في حالات استثنائية يعود تقديرها لرئيس السلطة التنفيذية. ويعتبر تاريخ التبليغ المشار اليه في المادة الثالثة اعلاه, تاريخا صحيحا لسريان مفعول مدة الانذار.
مادة 5: اذا لم ينفذ الانذار في المهلة المعطاة, تقوم بلدية بيروت مقام المالك برفع الانقاض والاقذار وتحمل صاحب الملك القيمة التي دفعتها عنه مضافا اليها /20%/ عشرين بالمائة. تسجل هذه المبالغ على الصحيفة العينية للعقار وتعتبر دينا ممتازا على العقار لصالح بلدية بيروت.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلصق على باب مركز البلدية في بناية جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية- شارع مار الياس - منطقة المصيطبة, وينظم محضر بذلك.
بيروت في 6 تشرين الثاني 1993 محافظ مدينة بيروت نايف معلوف
Related