All legislation

قرار Decision No. 1292 06/11/1993

Unofficial English title

Regulation of the removal of rubble from demolished or dilapidated buildings

Official title, in Arabic تنظيم رفع انقاض المباني المهدومة او المتداعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1292 of 6 Nov 1993. Published in Official Gazette issue 47 of 25 Nov 1993. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1292
Date
06/11/1993
Official Gazette
Issue 47, 25/11/1993, p. 1133/1134
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 1292 تاريخ 06/11/1993
Source
Lebanese University

ان محافظ مدينة بيروت

بناء على المرسوم رقم 2975 تاريخ 15/12/1992

بناء على احكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 ولا سيما المواد

67 و74 و76 منه.

بناء على احكام قوانين وانظمة البناء

بناء على احكام المادة 164 من القانون رقم 60/88 تاريخ

12 اب 1988 المتعلق بالمرسوم والعلاوات البلدية.

بناء على احكام المادة 36 من القانون رقم 22/83 والمادة

26 من القانون رقم 160/92

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتناول هذا القرار تنظيم رفع انقاض المباني المهدومة او المتداعية وكل ما يتعلق بتأمين رفع الاقذار من الاملاك الخاصة.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على كل مالك رفع انقاض مباني ملكه والاقذار المتراكمة في ارضه على نفقته الخاصة ومسؤوليته.

المادة 3

مادة 3: ينذر المحافظ المالك ويبلغ الانذار الى صاحب العلاقة او من ينوب عنه قانونا وفي حال تعذر ذلك يتم ابلاغه وفقا للاصول الاستثنائية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. تحفظ حقوق المستأجرين في الابنية المتضررة عملا بأحكام المادة 36 من القانون رقم 22/83 والمادة 26 من القانون رقم 160/92

المادة 4

مادة 4: يجب ان تكون مدة الانذار كافية لرفع الانقاض والاقذار على ان لا تتجاو الشهر الواحد غير قابلة للتجديد الا في حالات استثنائية يعود تقديرها لرئيس السلطة التنفيذية. ويعتبر تاريخ التبليغ المشار اليه في المادة الثالثة اعلاه, تاريخا صحيحا لسريان مفعول مدة الانذار.

المادة 5

مادة 5: اذا لم ينفذ الانذار في المهلة المعطاة, تقوم بلدية بيروت مقام المالك برفع الانقاض والاقذار وتحمل صاحب الملك القيمة التي دفعتها عنه مضافا اليها /20%/ عشرين بالمائة. تسجل هذه المبالغ على الصحيفة العينية للعقار وتعتبر دينا ممتازا على العقار لصالح بلدية بيروت.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلصق على باب مركز البلدية في بناية جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية- شارع مار الياس - منطقة المصيطبة, وينظم محضر بذلك.

بيروت في 6 تشرين الثاني 1993 محافظ مدينة بيروت نايف معلوف

Related

More from the same year.

1993