All legislation

قرار Decision No. 645 19/11/1994

Unofficial English title

Amending Decision No. 254/A.D. dated 27/04/1994 (equipping private and public vehicles with fire extinguishers)

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 254/ أد تاريخ 27/04/1994 (تجهيز السيارات الخصوصية والعمومية بمطافىء حريق)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 645 of 19 Nov 1994. Published in Official Gazette issue 48 of 1 Dec 1994. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
645
Date
19/11/1994
Official Gazette
Issue 48, 01/12/1994, p. 1300-1301
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 1 تاريخ 06/01/1995 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 645 تاريخ 19/11/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 5608 تاريخ 02/09/1994

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967

لا سيما المادة 109 المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم

رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 (تجهيز كل سيارة شحن

او اتوبيس بمطافىء ضد الحريق)

بناء على ضرورة المحافظة على السلامة العامة

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 254/أ د تاريخ 27/04/1994 بحيث يضاف اليها الفقرة التالية: يحدد عدد المطافىء وسعتها بالنسبة لكل نوع من انواع السيارات حسب الجدول الاتي:

نوع السيارة عدد المطافىء سعة المطفاة نوعها

السيارات من 1 1 كلغ على بودرة جافة الفئة الاولى والثانية الاقل او والسادسة المنصوص 2 ليبرة على عنها في المادة 144 على الاقل من قانون السير

السيارات من الفئة 1 5 كلغ على بودرة جافة الثالثة المنصوص الاقل او مركزة على هيكل عنها في المادة 144 10 ليبرة السيارة من قانون السير على الاقل

السيارات من الفئة 2 كل مطفاة 5 بودرة جافة الرابعة والخامسة كلغ على الاقل واحدة في المنصوص عنها في او 10 ليبرة المقصورة واخرى المادة 144 من على الاقل في المؤخرة قانون السير ضمن علبة معدنية

صهاريج نقل المواد 3 كل مطفاة 5 بودرة جافة الملتهبة كلغ على الاقل واحدة في او 10 ليبرة المقصورة وواحدة على الاقل في كل جانب بمؤخرة السيارة ضمن علبة معدنية

والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت , في 19 تشرين الثاني 1994 وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر

Related

More from the same year.

1994