المادة 3
تتولى مؤسسات النقل الجوي والبحري المشار اليها اعلاه, استلام الطابع من صندوق طوابع بيروت وفقا للاصول المعمول بها لتسليم الطوابع المالية ولصقها على الغلاف الخارجي للبطاقات التي تصدرها بعد استيفاء قيمته من كل صاحب علاقة, وعلى مسؤوليتها.
قرار رقم 842 تاريخ 13/10/1999 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 842 of 13 Oct 1999. Published in Official Gazette issue 48 of 14 Oct 1999. No repeal recorded in our sources.
تتولى مؤسسات النقل الجوي والبحري المشار اليها اعلاه, استلام الطابع من صندوق طوابع بيروت وفقا للاصول المعمول بها لتسليم الطوابع المالية ولصقها على الغلاف الخارجي للبطاقات التي تصدرها بعد استيفاء قيمته من كل صاحب علاقة, وعلى مسؤوليتها.
المادة 3 من قرار رقم 842 تاريخ 13/10/1999 https://lebaneselegislation.com/text/195774/article/3/