المادة 3
تتولى مؤسسات النقل الجوي والبحري المشار اليها اعلاه, استلام الطابع من صندوق طوابع بيروت وفقا للاصول المعمول بها لتسليم الطوابع المالية ولصقها على الغلاف الخارجي للبطاقات التي تصدرها بعد استيفاء قيمته من كل صاحب علاقة, وعلى مسؤوليتها.
قرار رقم 842 تاريخ 13/10/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 842 تاريخ 13/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 14/10/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتولى مؤسسات النقل الجوي والبحري المشار اليها اعلاه, استلام الطابع من صندوق طوابع بيروت وفقا للاصول المعمول بها لتسليم الطوابع المالية ولصقها على الغلاف الخارجي للبطاقات التي تصدرها بعد استيفاء قيمته من كل صاحب علاقة, وعلى مسؤوليتها.
المادة 3 من قرار رقم 842 تاريخ 13/10/1999 https://lebaneselegislation.com/text/195774/article/3/