Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 842 تاريخ 13/10/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 842 تاريخ 13/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 14/10/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تتولى مؤسسات النقل الجوي والبحري المشار اليها اعلاه, استلام الطابع من صندوق طوابع بيروت وفقا للاصول المعمول بها لتسليم الطوابع المالية ولصقها على الغلاف الخارجي للبطاقات التي تصدرها بعد استيفاء قيمته من كل صاحب علاقة, وعلى مسؤوليتها.

المادة 3 من قرار رقم 842 تاريخ 13/10/1999 https://lebaneselegislation.com/text/195774/article/3/