المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي
قرار رقم 166 تاريخ 30/09/1997 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 166 of 30 Sep 1997. Published in Official Gazette issue 48 of 16 Oct 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي
المادة 1 من قرار رقم 166 تاريخ 30/09/1997 https://lebaneselegislation.com/text/195864/article/1/