Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 166 تاريخ 30/09/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 166 تاريخ 30/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي

المادة 1 من قرار رقم 166 تاريخ 30/09/1997 https://lebaneselegislation.com/text/195864/article/1/