المادة 11
يسمى مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس عمدة المؤسسات من بين أعضائه, وينتخب مجلس العمدة نائبا للرئيس, وأمينا للسر ونائبا له, ومحاسبا, في أول جلسة يعقدها بعد تشكيله برئاسة مفتي الجمهورية.
قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 No repeal recorded
Article 11 of Decision No. 46 of 10 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 48 of 16 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.
يسمى مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس عمدة المؤسسات من بين أعضائه, وينتخب مجلس العمدة نائبا للرئيس, وأمينا للسر ونائبا له, ومحاسبا, في أول جلسة يعقدها بعد تشكيله برئاسة مفتي الجمهورية.
المادة 11 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/195910/article/11/