المادة 11
يسمى مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس عمدة المؤسسات من بين أعضائه, وينتخب مجلس العمدة نائبا للرئيس, وأمينا للسر ونائبا له, ومحاسبا, في أول جلسة يعقدها بعد تشكيله برئاسة مفتي الجمهورية.
قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسمى مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس عمدة المؤسسات من بين أعضائه, وينتخب مجلس العمدة نائبا للرئيس, وأمينا للسر ونائبا له, ومحاسبا, في أول جلسة يعقدها بعد تشكيله برئاسة مفتي الجمهورية.
المادة 11 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/195910/article/11/