المادة 12
يجتمع مجلس العمدة بدعوة من رئيسه, وعند غيابه يتولى نائب الرئيس رئاسة مجلس العمدة, ويتمتع بصلاحياته, كما يجتمع بدعوة من مفتي الجمهورية وفقا للمادة الرابعة من هذا النظام.
قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 No repeal recorded
Article 12 of Decision No. 46 of 10 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 48 of 16 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.
يجتمع مجلس العمدة بدعوة من رئيسه, وعند غيابه يتولى نائب الرئيس رئاسة مجلس العمدة, ويتمتع بصلاحياته, كما يجتمع بدعوة من مفتي الجمهورية وفقا للمادة الرابعة من هذا النظام.
المادة 12 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/195910/article/12/