المادة 12
يجتمع مجلس العمدة بدعوة من رئيسه, وعند غيابه يتولى نائب الرئيس رئاسة مجلس العمدة, ويتمتع بصلاحياته, كما يجتمع بدعوة من مفتي الجمهورية وفقا للمادة الرابعة من هذا النظام.
قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجتمع مجلس العمدة بدعوة من رئيسه, وعند غيابه يتولى نائب الرئيس رئاسة مجلس العمدة, ويتمتع بصلاحياته, كما يجتمع بدعوة من مفتي الجمهورية وفقا للمادة الرابعة من هذا النظام.
المادة 12 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/195910/article/12/