The whole text

قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Decision No. 46 of 10 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 48 of 16 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

حضور الجلسات:

1 ـ كل عضو في مجلس العمدة أو اللجان يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متتالية, أو ما مجموعه ست جلسات خلال السنة الواحدة بدون عذر مقبول, يعتبر مستقيلا حكما, ويتعين على الرئيس إبلاغ المرجع المختص بهذه الاستقالة الحكمية.

2 ـ في حال شغور مركز العضوية لأي سبب من الأسباب, يجري تعيين عضو مكانه حسب الأصول للمدة الباقية من ولاية المجلس أو اللجنة.

المادة 20 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/195910/article/20/