Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

حضور الجلسات:

1 ـ كل عضو في مجلس العمدة أو اللجان يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متتالية, أو ما مجموعه ست جلسات خلال السنة الواحدة بدون عذر مقبول, يعتبر مستقيلا حكما, ويتعين على الرئيس إبلاغ المرجع المختص بهذه الاستقالة الحكمية.

2 ـ في حال شغور مركز العضوية لأي سبب من الأسباب, يجري تعيين عضو مكانه حسب الأصول للمدة الباقية من ولاية المجلس أو اللجنة.

المادة 20 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/195910/article/20/