The whole text

قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 46 of 10 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 48 of 16 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

تسجل عقارات المؤسسات على اسم (المديرية العامة للأوقاف الإسلامية السنية ـ مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية), وفقا لقرار المجلس الشرعي رقم 54 تاريخ 11/11/1997, وتخصص هذه العقارات للمؤسسات ومشروعاتها الاجتماعية بقرار من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى, على أن يتم شراء أي عقار من أموال المؤسسات إلا بعد موافقة مفتي الجمهورية اللبنانية على اقتراح الشراء وتصديقه.

المادة 3 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/195910/article/3/