Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تسجل عقارات المؤسسات على اسم (المديرية العامة للأوقاف الإسلامية السنية ـ مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية), وفقا لقرار المجلس الشرعي رقم 54 تاريخ 11/11/1997, وتخصص هذه العقارات للمؤسسات ومشروعاتها الاجتماعية بقرار من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى, على أن يتم شراء أي عقار من أموال المؤسسات إلا بعد موافقة مفتي الجمهورية اللبنانية على اقتراح الشراء وتصديقه.

المادة 3 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/195910/article/3/