Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 202 29/05/1974

السماح باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري لتعبئة الفاكهة

قرار رقم 202 تاريخ 29/05/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 17/06/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
202
التاريخ
29/05/1974
الجريدة الرسمية
العدد 48, 17/06/1974, ص. 762
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 202 تاريخ 29/05/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 5512 تاريخ 25 نيسان 1973

بناء على المادة السابعة - الفقرة الثانية من المرسوم

رقم 16597 ترايخ 17 تموز سنة 1957

وبناء على كتاب مديرعام مكتب الفاكهة اللبنانية

رقم 1367/ص 1 تاريخ 21/5/974

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمرات وعرض ثلاث سنتيمرات .

المادة 2

مادة 2: تراعى في تطبيق هذا القرار احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار لمدة سنة اعتبارا من اول تموز سنة 1974 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار سنة 1974 وزير الزراعة صبري حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974