المادة 1
مادة 1: لا يجوز نقل اي نوع من البضاعة والمواد الغذائية على اختلاف انواعها من بلد الى بلد حتى ضمن الاراضي اللبنانية بدون ترخيص خطي تعطيه دائرة المكافحة التابعة لوزارة التموين
قرار Decision No. 1349 24/11/1944
Unofficial English title
Official title, in Arabic بشأن التصريح بنقل البضاعة والمواد الغذائية من بلد الى آخر
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1349 of 24 Nov 1944. Published in Official Gazette issue 48 of 29 Nov 1944. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: لا يجوز نقل اي نوع من البضاعة والمواد الغذائية على اختلاف انواعها من بلد الى بلد حتى ضمن الاراضي اللبنانية بدون ترخيص خطي تعطيه دائرة المكافحة التابعة لوزارة التموين
مادة 2: يتوجب على راغبي نقل اي صنف من البضائع والمواد الغذائية ان يقدموا لدائرة المكافحة بيانا خطيا يشير الى نوع البضاعة والمراد تصديرها وكميتها واسعارها والمحل الذي استوردت منه والمكان المراد نقلها اليه مع ايضاح غاية التصدير
مادة 3: ان البضائع التي يحاول اصحابها نقلها بدون رخصة تصدير تعتبر مهربة وتطبق عليها- الانظمة والقوانين المرعية الاجراء بصدد الاحتكار ومكافحة الغلاء, ويمكن- مصادرتها مع مصادرة وسائط النقل في حدود الانظمة والقوانين المرعية الاجراء
مادة 4: ان رجال فرقة المكافحة ورجال الدرك والشرطة وخفراء الجمارك وسائر المراقبين المحلفين مكلفون بتطبيق احكام هذا القرار
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويصبح نافذا ابتداء من تاريخ- تعليقه على باب السراي وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 23/4/43
بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1944 وزير التموين الامضاء: رياض الصلح
Related