All legislation

قرار Decision No. 6478 18/11/1995

Unofficial English title

Setting the purchase prices of tobacco and leaf tumbak crops for the 1995 season

Official title, in Arabic تحديد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 1995

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 6478 of 18 Nov 1995. Published in Official Gazette issue 48 of 30 Nov 1995. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
6478
Date
18/11/1995
Official Gazette
Issue 48, 30/11/1995, p. 1434-1435
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6478 تاريخ 18/11/1995
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ

11/11/1992,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم

رقابة الدولة على الاحتكار التبغي),

بناء على القرار رقم 3574/1 تاريخ

31/12/1986 (تحديد اساليب الزراعة لتحسين

التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ

08/05/1987 (تحديد القواعد العامة لاستلام

محاصيل التبغ),

بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 584

تاريخ 25/10/1995,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام,

وبعد اخذ رأي مفوض الحكومة باحالته رقم

678 تاريخ 31/10/1995,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد كما يأتي اسعار شراء محصول التبغ والتنباك الورق لموسم 1995 على أساس الكيلو غرام الواحد بالليرة اللبنانية: الجيد الوسط المتدني أ ـ تبغ مبسط ـ بذرة بلغارية وبافرا وازمرلي وسعدى 6 15.950 11.550 4.500 ب ـ تبغ شكوك: ـ بذرة بلغارية وبافرا وازمرلي وسعدى 6 9.250 5.250 1.200 ـ سعدى 2 4.300 2.310 750 ج ـ تبغ ورق بذرة برلي 10.450 7.150 2.500 د ـ تنباك بلدي: ـ بذرة بلدية 8.580 6.620 2.500 ـ ضرب عجمي مؤصل (سعدى 33) 15.950 11.550 4.500

المادة 2

مادة 2: يجب ان لا تزيد المساحات التي يسمح بزراعتها بالتبغ والتنباك خلال المواسم المقبلة وكذلك حجم الانتاج الاجمالي من هذه التبوغ عن المساحات المزروعة والكميات المنتجة والمستلمة من قبل ادارة الحصر خلال هذه السنة, وتتلف كل الكميات الاضافية على مسؤولية المزارع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 18 تشرين الثاني 1995 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

1995