All legislation

قرار Decision No. 197 23/11/1995

Unofficial English title

Amendment of some provisions of Decision No. 181/1 dated 03/11/1995 (agricultural pesticides)

Official title, in Arabic تعديل بعض احكام القرار رقم 181/1 تاريخ 03/11/1995 (ادوية زراعية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 197 of 23 Nov 1995. Published in Official Gazette issue 49 of 7 Dec 1995. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
23/11/1995
Official Gazette
Issue 49, 07/12/1995, p. 1475-1476
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 23/11/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ

26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة

الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 108/1 تاريخ

27/07/1992 (منع استيراد بعض الادوية

الزراعية وضرورة ذكر المعلومات الواجب

تحميلها الاوعية وعبوات الادوية

الزراعية المعروضة للبيع في لبنان),

بناء على القرار رقم 102/1 تاريخ

06/09/1995 (تعديل في القرار رقم

29/1 تاريخ 07/02/1995 وتطبيق بعض

احكام المرسوم 5039/82),

بناء على القرار رقم 181/1 تاريخ

03/11/1995 (تأليف اجهزة تنفيذية

لمراقبة استعمال الادوية الزراعية...),

ولحسن سير العمل,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضافة وتعديل بعض مواد القرار رقم 181 / 1 تاريخ 3/11/95 كما يلي: 1 ـ يضاف إلى المادة الاولى: يكلف المهندس سمير الشامي، يعاونه المهندسان حليمه عيتاني وحسين نصر الله الاشراف على كل اللجان وتنسيق العمل فيما بينها. 2 ـ يضاف إلى المادة الرابعة: تتم عملية التلف أو جمع الادوية المصادرة بالتنسيق مع لجنة تلف او حصر النفايات الصناعية والصحية. وفي حال قيام وزارة الزراعة بعملية التلف، تكون كلفة ذلك على عاتق صاحب العلاقة. وكذلك اجرة جمع ونقل الادوية على عاتق صاحب العلاقة. 3 ـ تعدل المادة الخامسة وتقرأ كما يلي: تنفيذا لاحكام هذا القرار بشكل عام تتثبت اللجان من دقة وصحة تنفيذ اصحاب المهن لاحكام النصوص النافذة المفعول بتاريخه وبخاصة المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 وتؤمن مهامها استنادا إلى برنامج عمل زمني يحدده رئيس اللجنة بالتنسيق مع المشرف على اللجان وموافقة مدير عام وزارة الزراعة. 4 ـ يضاف إلى المادة السادسة: في حال الضرورة يمكن للجان تقديم تقاريرها أو مقترحاتها قبل الفترة المحددة إلى المشرف الذي يرفعها إلى المدير العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23 تشرين الثاني 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري

Related

More from the same year.

1995