المادة 1
تحدد العناصر الخاضعة لنسبة الـ 15% المفروضة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 كما هو مبين في الجدول المرفق.
قرار Decision No. 7935 27/09/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic احكام تطبيقية للقرار رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 المتعلق بتوظيفات المصارف الالزامية بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7935 of 27 Sep 2001. Published in Official Gazette issue 49 of 4 Oct 2001. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 10. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 76 (فقرة و) و77 و174 منه,
وبناء على القرار رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 المتعلق بتوظيفات المصارف الالزامية بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/09/2001,
يقرر ما يأتي:
تحدد العناصر الخاضعة لنسبة الـ 15% المفروضة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 كما هو مبين في الجدول المرفق.
يطلب الى المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا بالجدول المشار اليه في المادة الاولى اعلاه وذلك في مهلة قصوى لا تتعدى يوم السبت التالي ليوم الاربعاء الذي يشكل نهاية الفترة التي يتم الاحتساب على اساسها.
يتم احتساب المتوسط الاسبوعي للعناصر المشار اليها في المادة الاولى اعلاه على اساس سعر الاقفال الرسمي لمصرف لبنان كما هو في يوم الاربعاء الذي يشكل نياية الفترة التي يتم الاحتساب على اساسها وذلك لكل من العملات السبع الرئيسية المحددة في الجدول المشار اليه في المادة الاولى اعلاه.
(عدلت بموجب قرار وسيط 9029 / 2005 )
لا يدخل ضمن احتساب نسبة التوظيفات (15%) المشار اليها في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001:
1- ارصدة حسابات المصارف تحت الطلب بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان.
2- الفوائد السارية غير مستحقة الدفع على حسابات المصارف لاجل.
3- شهادات الايداع التي يصدرها مصرف لبنان بالعملات الاجنبية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9029 تاريخ 18/05/2005, article 2, 26/05/2005
مادة 2: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 ويستبدل بالنص التالي: "لا يدخل ضمن احتساب نسبة التوظيفات (15%) المشار اليها في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001: 1-ارصدة حسابات المصارف تحت الطلب بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان. 2-الفوائد السارية غير مستحقة الدفع على حسابات المصارف لاجل. 3-شهادات الايداع التي يصدرها مصرف لبنان بالعملات الاجنبية".
(عدلت بموجب قرار وسيط 9029 / 2005 )
يتم ايداع نسبة ال 15% المشار اليها في البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 باي من العملات الاجنبية السبع الرئيسية المحددة في الجدول المرفق.
تحتسب هذه النسبة على اساس سعر الاقفال الرسمي لمصرف لبنان كما هو في يوم الاربعاء الذي يشكل نهاية الفقرة التي يتم على اساسها احتساب العناصر المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9029 تاريخ 18/05/2005, article 3, 26/05/2005
مادة 3: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 ويستبدل بالنص التالي: "يتم ايداع نسبة ال 15% المشار اليها في البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 باي من العملات الاجنبية السبع الرئيسية المحددة في الجدول المرفق. تحتسب هذه النسبة على اساس سعر الاقفال الرسمي لمصرف لبنان كما هو في يوم الاربعاء الذي يشكل نهاية الفقرة التي يتم على اساسها احتساب العناصر المشار اليها في المادة الاولى اعلاه".
يمكن للمصارف ان تطلب من مصرف لبنان ان يمنحها قروضا توازي نسبة من توظيفاتها بالعملات الاجنبية لديه التي تفوق الـ 15% المفروضة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 وذلك لقاء فائدة مدينة تساوي معدل الفائدة الدائنة المحتسبة على هذه التوظيفات زائد نقطتين على الاقل.
(عدلت بموجب قرار وسيط 9966 / 2008 )
يرسل الجدول المشار إليه في المادة الثانية أعلاه بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وذلك اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 13/8/2008.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9966 تاريخ 04/08/2008, article 1, 14/08/2008
مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يرسل الجدول المشار إليه في المادة الثانية أعلاه بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وذلك اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 13/8/2008».
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجربدة الرسمية.
بيروت، في 27 أيلول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related