All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9029 18/05/2005

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 7926 dated 20/09/2001 and Basic Decision No. 7935 dated 27/09/2001 (mandatory placements of banks in foreign currencies)

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 والقرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 (توظيفات المصارف الالزامية بالعملات الاجنبية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 9029 of 18 May 2005. Published in Official Gazette issue 23 of 26 May 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9029
Date
18/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2108-2109
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 9029 تاريخ 18/05/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد

70 و76 و174 منه

وبناء على القرار الاساسي رقم 7926 تاريخه

20/09/2001 المتعلق بتوظيفات المصارف الالزامية

وبناء على القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ

27/09/2001 المتعلق بالاحكام التطبيقية للقرار

الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 (توظيفات

المصارف الالزامية)

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/05/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 .

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 ويستبدل بالنص التالي: "لا يدخل ضمن احتساب نسبة التوظيفات (15%) المشار اليها في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001: 1-ارصدة حسابات المصارف تحت الطلب بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان. 2-الفوائد السارية غير مستحقة الدفع على حسابات المصارف لاجل. 3-شهادات الايداع التي يصدرها مصرف لبنان بالعملات الاجنبية".

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 ويستبدل بالنص التالي: "يتم ايداع نسبة ال 15% المشار اليها في البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 باي من العملات الاجنبية السبع الرئيسية المحددة في الجدول المرفق. تحتسب هذه النسبة على اساس سعر الاقفال الرسمي لمصرف لبنان كما هو في يوم الاربعاء الذي يشكل نهاية الفقرة التي يتم على اساسها احتساب العناصر المشار اليها في المادة الاولى اعلاه".

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 ايار 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2005