المادة 1
مادة 1: تطلق حرية نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية ويباح طحن الحنطة والشعير بدون اي تصريح خاص .
قرار Decision No. 3538 02/12/1946
Unofficial English title
Official title, in Arabic اطلاق حرية نقل الحنطة والشعير والدقيق والبرغل وبأباحة الطحن دون تصريح
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 3538 of 2 Dec 1946. Published in Official Gazette issue 49 of 4 Dec 1946. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تطلق حرية نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية ويباح طحن الحنطة والشعير بدون اي تصريح خاص .
مادة 2: تترك للمنتجين كميات الحبوب الفائضة عنهم وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون 18 حزيران سنة 1946.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1946 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا
Related