المادة 1
مادة 1: تطلق حرية نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية ويباح طحن الحنطة والشعير بدون اي تصريح خاص .
قرار رقم 3538 02/12/1946
قرار رقم 3538 تاريخ 02/12/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/12/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطلق حرية نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية ويباح طحن الحنطة والشعير بدون اي تصريح خاص .
مادة 2: تترك للمنتجين كميات الحبوب الفائضة عنهم وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون 18 حزيران سنة 1946.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1946 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا
نصوص ذات صلة