المادة 2
يشترط في الخبير الفني ان يكون مهندسا مختصا او مدنيا مارس المهنة مدة لا تقل عن الثلاث سنوات وعلى المستثمرين ابلاغ اسمه لوزارة الشؤون الاجتماعية بخلال اسبوع من تاريخه تكليفه.
قرار رقم 225 تاريخ 03/12/1955 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 225 of 3 Dec 1955. Published in Official Gazette issue 49 of 7 Dec 1955. No repeal recorded in our sources.
يشترط في الخبير الفني ان يكون مهندسا مختصا او مدنيا مارس المهنة مدة لا تقل عن الثلاث سنوات وعلى المستثمرين ابلاغ اسمه لوزارة الشؤون الاجتماعية بخلال اسبوع من تاريخه تكليفه.
المادة 2 من قرار رقم 225 تاريخ 03/12/1955 https://lebaneselegislation.com/text/196369/article/2/