المادة 2
يشترط في الخبير الفني ان يكون مهندسا مختصا او مدنيا مارس المهنة مدة لا تقل عن الثلاث سنوات وعلى المستثمرين ابلاغ اسمه لوزارة الشؤون الاجتماعية بخلال اسبوع من تاريخه تكليفه.
قرار رقم 225 تاريخ 03/12/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 225 تاريخ 03/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 07/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يشترط في الخبير الفني ان يكون مهندسا مختصا او مدنيا مارس المهنة مدة لا تقل عن الثلاث سنوات وعلى المستثمرين ابلاغ اسمه لوزارة الشؤون الاجتماعية بخلال اسبوع من تاريخه تكليفه.
المادة 2 من قرار رقم 225 تاريخ 03/12/1955 https://lebaneselegislation.com/text/196369/article/2/