المادة 5
مادة 5: لا يحق لاي من اصحاب المحطات المشار اليها اعلاه, ان يفتح مؤسسته او يمارس العمل فيها, لجهة الغسيل والتشحيم فقط, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
قرار رقم 337 تاريخ 03/06/1970 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 337 of 3 Jun 1970. Published in Official Gazette issue 49 of 18 Jun 1970. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: لا يحق لاي من اصحاب المحطات المشار اليها اعلاه, ان يفتح مؤسسته او يمارس العمل فيها, لجهة الغسيل والتشحيم فقط, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
المادة 5 من قرار رقم 337 تاريخ 03/06/1970 https://lebaneselegislation.com/text/196451/article/5/