All legislation

قرار Decision No. 337 03/06/1970

Unofficial English title

Determination of working, opening and closing hours of fuel, washing and lubrication stations in the North governorate

Official title, in Arabic تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في محطات المحروقات والغسيل والتشحيم في محافظة الشمال

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 337 of 3 Jun 1970. Published in Official Gazette issue 49 of 18 Jun 1970. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
337
Date
03/06/1970
Official Gazette
Issue 49, 18/06/1970, p. 1039-1040
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 337 تاريخ 03/06/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في محطات المحروقات والغسيل والتشحيم في محافظة لبناني الشمالي, "لجهة الغسيل والتشحيم فقط", على الوجه التالي: أ- في مواقيت العمل والفتح. من يوم الاثنين حتى يوم السبت من كل اسبوع, من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء ب - في مواقيت الافقال, يوم الاحد من كل اسبوع, طوال ايام السنة, عيدي اول ايار والاستقلال.

المادة 2

مادة 2: تبقى احكام القرار الرقم 63 تاريخ 4 اب سنة 1953, المعدل بالقرار الرقم 584/1 تاريخ عمال 13/10/1969, نافذة لجهة تنظيم دوام عمال الغسيل والتشحيم في المراب (كارج) ومحطات المحروقات .

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حقوق الاجراء المكتسبة, كما وبالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: تعلق المحطات المعينة بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال على بابها الخارجي, كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: لا يحق لاي من اصحاب المحطات المشار اليها اعلاه, ان يفتح مؤسسته او يمارس العمل فيها, لجهة الغسيل والتشحيم فقط, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 7

مادة 7: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 3 حزيران 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين

Related

More from the same year.

1970