المادة 4
مادة 4: السلطة الصالحة للتعيين: يجري التعيين بقرار من رئيس مجلس النواب بناء على اقتراح مدير عام الشؤون الادارية او مدير عام شؤون رئاسة مجلس النواب , كل فيما يخصه.
نظام موظفي مجلس النواب No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 2 of 10 Jun 1971. Published in Official Gazette issue 49 of 21 Jun 1971. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: السلطة الصالحة للتعيين: يجري التعيين بقرار من رئيس مجلس النواب بناء على اقتراح مدير عام الشؤون الادارية او مدير عام شؤون رئاسة مجلس النواب , كل فيما يخصه.
المادة 4 من نظام موظفي مجلس النواب https://lebaneselegislation.com/text/196493/article/4/