المادة 4
مادة 4: السلطة الصالحة للتعيين: يجري التعيين بقرار من رئيس مجلس النواب بناء على اقتراح مدير عام الشؤون الادارية او مدير عام شؤون رئاسة مجلس النواب , كل فيما يخصه.
نظام موظفي مجلس النواب لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام موظفي مجلس النواب. قرار رقم 2 تاريخ 10/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/06/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: السلطة الصالحة للتعيين: يجري التعيين بقرار من رئيس مجلس النواب بناء على اقتراح مدير عام الشؤون الادارية او مدير عام شؤون رئاسة مجلس النواب , كل فيما يخصه.
المادة 4 من نظام موظفي مجلس النواب https://lebaneselegislation.com/text/196493/article/4/