المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة الربيع للصيرفة - ربيع ابو شقرا وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 416
قرار Decision No. 6281 28/08/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم شركة الربيع للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6281 of 28 Aug 1996. Published in Official Gazette issue 49 of 26 Sep 1996. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة
لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/07/1996 ل
شركة
الربيع للصيرفة-ربيع ابو شقرا وشريكه لمزاولة مهنة الصرافة
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت راسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ
01/08/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في البقاع بتاريخ 09/08/1996 تحت
رقم 2656
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/08/1996 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة الربيع للصيرفة - ربيع ابو شقرا وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 416
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 28 اب 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related