المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة الصائغ للصيرفة - خالد الصائغ وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 414
قرار Decision No. 6279 28/08/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم شركة الصائغ للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6279 of 28 Aug 1996. Published in Official Gazette issue 49 of 26 Sep 1996. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة
لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/07/1996 ل
شركة
الصائغ للصيرفة -خالد الصائغ وشريكه لمزاولة مهنة الصرافة
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت راسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ
07/08/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 13/08/1996 تحت
رقم 70545
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/08/1996 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة الصائغ للصيرفة - خالد الصائغ وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 414
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 28 اب 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related