المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد المستحضرات الطبية والصيدلانية المسجلة في وزارة الصحة العامة لكل مجاز بمعاطاة تجارة الادوية ودون التقيد باي مستورد او وكيل وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها محليا.
قرار رقم 539 تاريخ 25/08/1998 Repealed ملغى
Article 1 of Decision No. 539 of 25 Aug 1998. Published in Official Gazette issue 49 of 29 Oct 1998. Status: repealed.
مادة 1: يسمح باستيراد المستحضرات الطبية والصيدلانية المسجلة في وزارة الصحة العامة لكل مجاز بمعاطاة تجارة الادوية ودون التقيد باي مستورد او وكيل وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها محليا.
المادة 1 من قرار رقم 539 تاريخ 25/08/1998 https://lebaneselegislation.com/text/196772/article/1/