المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد المستحضرات الطبية والصيدلانية المسجلة في وزارة الصحة العامة لكل مجاز بمعاطاة تجارة الادوية ودون التقيد باي مستورد او وكيل وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها محليا.
قرار رقم 539 تاريخ 25/08/1998 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 539 تاريخ 25/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 29/10/1998. الحالة: ملغى.
مادة 1: يسمح باستيراد المستحضرات الطبية والصيدلانية المسجلة في وزارة الصحة العامة لكل مجاز بمعاطاة تجارة الادوية ودون التقيد باي مستورد او وكيل وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها محليا.
المادة 1 من قرار رقم 539 تاريخ 25/08/1998 https://lebaneselegislation.com/text/196772/article/1/