The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 2 of 13 Jan 1961. Published in Official Gazette issue 5 of 1 Feb 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: تستوفى الغرامات نقدا في الاماكن التالية: 1- ضمن مدن بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة 2- على الطرقات الدولية والرئيسية بصورة دائمة 3- في مدن الاصطياف وعلى الطرقات المؤدية لها وذلك خلال المدة المتراوحة بين 15 حزيران و15 تشرين الاول من كل سنة.

المادة 4 من قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/196831/article/4/