Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تستوفى الغرامات نقدا في الاماكن التالية: 1- ضمن مدن بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة 2- على الطرقات الدولية والرئيسية بصورة دائمة 3- في مدن الاصطياف وعلى الطرقات المؤدية لها وذلك خلال المدة المتراوحة بين 15 حزيران و15 تشرين الاول من كل سنة.

المادة 4 من قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/196831/article/4/