المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتمترات وعرض ثلاثة سنتمترات .
قرار Decision No. 1 08/01/1970
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري لتعبئة الفاكهة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1 of 8 Jan 1970. Published in Official Gazette issue 5 of 15 Jan 1970. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25/11/1969
بناء على المادة السابعة - الفقرة الثانية - من المرسوم
رقم 16597 تاريخ 17 تموز 1967
بناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة رقم 5489/ص 2 تاريخ
25/11/1969
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتمترات وعرض ثلاثة سنتمترات .
مادة 2: على كل من يرغب في الاستيراد ان يتقدم من مكتب الفاكهة اللبنانية بالمستندات المثبتة لتعاقده على استيراد الصناديق في مهلة لا تتعدى نهاية شهر حزيران 1970.
مادة 3: تراعي في تطبيق المادة الاولى اعلاه احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى نهاية عام 1970 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/1970 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين
Related