المادة 1
مادة 1: تعتبر حدودا قصوى الاسعار التي كانت سائدة قبل تاريخ 1 ك1 1972 للمواد والسلع التي تنتجها الصناعة الوطنية.
قرار Decision No. 6 06/01/1973
Unofficial English title
Official title, in Arabic الحدود القصوى للاسعار
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6 of 6 Jan 1973. Published in Official Gazette issue 5 of 15 Jan 1973. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعتبر حدودا قصوى الاسعار التي كانت سائدة قبل تاريخ 1 ك1 1972 للمواد والسلع التي تنتجها الصناعة الوطنية.
مادة 2: كل صناعي او تاجر يقدم على زيادة اسعاره دون ان يتقدم من وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة حماية المستهلك) بالوثائق والمستندات التي تبرر الزيادة ويحصل على الموافقة يتعرض للملاحقة وفق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران 1942 والمرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5 اب سنة 1967
مادة 3: تشكل لجنة من الخبراء السادة: - بطرس الدويهي - محمد سمير حاطوم - الدكتور توفيق بيضون لدرس الطلبات والمستندات والوثائق المتعلقة برفع الاسعار عن الحد الاقصى المذكور في المادة الاولى السابقة. يبت الوزير بالطلب في ضوء نتيجة درسها.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 6 كانون الثاني سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني انور الصباح
Related