المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 453/1 تاريخ 29/11/1967 القاضي باخضاع بعض المواد العلفية للاجازة المسبقة
قرار Decision No. 7 05/01/1973
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع تصدير اكسبة البذور الزيتية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7 of 5 Jan 1973. Published in Official Gazette issue 6 of 18 Jan 1973. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يلغى القرار رقم 453/1 تاريخ 29/11/1967 القاضي باخضاع بعض المواد العلفية للاجازة المسبقة
مادة 2: يحظر حتى اشعار اخر تصدير المواد التالية: جميع اكسبة البذور الزيتية, تفل الشوندر- الشعير- الذرة الصفراء- الذرة البيضاء- كسر القمح- التبن.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (لائحة المواد المحظر تصديرها) by قرار رقم 57 تاريخ 06/03/1973, article 1, 12/03/1973
مادة 1: يضاف الى لائحة المواد المحظر تصديرها المبينة في المادة الثانية من القرار رقم 7/1 تاريخ 5/1/1973 جميع انواع الاعلاف المركبة الكاملة (الجاهزة) لمختلف الحيوانات .
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره على لائحة الاعلانات على باب وزارة الزراعة
بيروت في 5 كانون الثاني 1973 وزير الزراعة سليمان العلي
Related