المادة 1
مادة 1: تقفل المؤسسة المعروفة باسم "ترافل سكب" 360 والتي تستثمرها شركة بلاتينيوم انترناشيونال ش. م. م. والكائنة في جل الديب فلوتيل سنتر- بلوك ب- الطابق الخامس - لاخلالها بشروط الترخيص ومخالفتها احكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
قرار Decision No. 1 06/01/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic اقفال المؤسسة السياحية المعروفة باسم "ترافل سكب" 360
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1 of 6 Jan 2001. Published in Official Gazette issue 5 of 25 Jan 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26 تشرين الاول 2000 (تشكيل
الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المادة الرابعة والعشرين
من المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 والمتعلق بتنظيم
وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية
المنعقدة بتاريخ 13/12/2000,
بناء على اقتراح المدير العام
للشؤون السياحية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقفل المؤسسة المعروفة باسم "ترافل سكب" 360 والتي تستثمرها شركة بلاتينيوم انترناشيونال ش. م. م. والكائنة في جل الديب فلوتيل سنتر- بلوك ب- الطابق الخامس - لاخلالها بشروط الترخيص ومخالفتها احكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسات.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6 كانون الثاني وزير السياحة د. كرم كرم
Related