المادة 3
تقوم وزارة البيئة بتحديد الشروط البيئية النهائية المطلوبة لانشاء محطة للمحروقات وفقا لموقع المحطة, والملوثات الناتجة عن عملها اليومي (وذلك عبر تعديل بعض الشروط الواردة في المادة الثانية).
قرار رقم 5 تاريخ 12/01/2001 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 5 of 12 Jan 2001. Published in Official Gazette issue 5 of 25 Jan 2001. No repeal recorded in our sources.
تقوم وزارة البيئة بتحديد الشروط البيئية النهائية المطلوبة لانشاء محطة للمحروقات وفقا لموقع المحطة, والملوثات الناتجة عن عملها اليومي (وذلك عبر تعديل بعض الشروط الواردة في المادة الثانية).
المادة 3 من قرار رقم 5 تاريخ 12/01/2001 https://lebaneselegislation.com/text/197124/article/3/