المادة 3
تقوم وزارة البيئة بتحديد الشروط البيئية النهائية المطلوبة لانشاء محطة للمحروقات وفقا لموقع المحطة, والملوثات الناتجة عن عملها اليومي (وذلك عبر تعديل بعض الشروط الواردة في المادة الثانية).
قرار رقم 5 تاريخ 12/01/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 5 تاريخ 12/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 25/01/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقوم وزارة البيئة بتحديد الشروط البيئية النهائية المطلوبة لانشاء محطة للمحروقات وفقا لموقع المحطة, والملوثات الناتجة عن عملها اليومي (وذلك عبر تعديل بعض الشروط الواردة في المادة الثانية).
المادة 3 من قرار رقم 5 تاريخ 12/01/2001 https://lebaneselegislation.com/text/197124/article/3/